بسام درويش
/
Mar 29, 2006
خلال اللقاء الذي جرى ـ عبر الأقمار الصناعية ـ بين الدكتورة وفاء سلطان والشيخ الأزهري محمد الخولي على برنامج "الاتجاه المعاكس" الذي بثته قناة الجزيرة، وصف الأخيرُ حضارة الغرب بحضارة الجرائم والقتل والمخدرات والخلاعة وأفلام البورنو وما شابه ذلك مما اعتدنا على سماعه دائماً من المسلمين يكررونه كأغنية الشيطان.
سأترك جانبا التعليق عن وصفه لحضارة الغرب بالجرائم والقتل والمخدرات والخلاعة، حيث أن في الصحف العربية وفي تاريخ المسلمين ـ حاضرهم وماضيهم ـ ما يكفي للرد عليه، وأقتصر تعليقي على وصفه لهذه الحضارة بقوله إنها "حضارة البورنو!"
**************
لا شك بأن "العالِم" الخولي يعني بـ "البورنو" الأفلام الخلاعية والمجلات الجنسية وكباريهات الرقص العاري وغير ذلك مما لا أحدَ ينفي وجوده في الغرب.
لو أني بدأت تعليقي بردي على الشيخ الحصيف بقولي، إن البورنو منتشر في المجتمعات الإسلامية انتشاره في أي مجتمع آخر، فإني على ثقة بأنه سيرد بقوله، إنّ الغرب هو الذي أدخل البورنو إلى العالم الإسلامي ليشيع الفساد فيه.
وإذا ما نصحته بأن يلقي نظرة على تاريخ الأمة الإسلامية كي يعطينا رأيه بما كان يجري زمن تلك "الحضارة العربية الإسلامية" التي لا يفتأ يتحدث مفاخراً بها، وطلبت منه أن ينقل لنا صورة عما كان يجري في قصور الخلفاء أو عن حياة الناس في عهدهم أو عن المواخير والحانات أو عن الأشعار والحكايا الماجنة التي كان يزخر بها "الأدب العربي الإسلامي".. فإني ايضاً على ثقة بأنه سيحوص ويلوص ويبدأ بالإشارة بيديه بحركات بهلوانية كما كان يفعل طوال اللقاء، ثم يبدأ بتنزيه الإسلام من المجون فلا ينسب إليه إلا ازدهار العلوم والاكتشافات التي ليس لها اساساً أية علاقة بالإسلام، وكل ما عدا ذلك فهو من الشيطان!
لذلك، سوف أريحه من اللف والدوران للبحث عن اعذار واهية يدافع بها عن الإسلام، وسأعرض عليه نماذج بورنو من تراثه الإسلامي المكتوب، بدءاً بالكتب الثانوية وانتهاء بقرآنه الذي يعتبره أكثر المراجع قداسة، وأنا كلي شوق لمعرفة ما إذا كان أيضاً سينسبها للغرب أو الصهيونية.
هنا، علينا أن نبدأ الفقرة التالية بتحذير الآباء والأمهات كي يبعدوا أولادهم الذين يحسنون القراءة كي لا يجدوا أنفسهم محرجين أمام أسئلتهم البريئة، وبالتالي كي لا نكون سبباً في خدش حياء هؤلاء الصغار.
************
جاء في "روضة الطالبين" للإمام العلامة محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي أن موجبات الغسل أربعة حيث اعتبر إيلاف الحشفة [يعني رأس القضيب] في الفرج، وخروج المني أمراً واحداً، دعاهما بـ "الجنابة". [أي النجاسة] قال:
"الجنابة، وهي بأمرين: الجماع والإنزال. أما الجماع فتغييب قدر الحشفة في أي فرجٍ كانَ سواءَ غُيِّبَ في فرج امرأةٍ، أو بهيمة، أو دبرهما، أو دبر رجل، أو خنثى صغير، أو كبير حي أو ميت، ويجب [الاغتسال] على المرأة بأي ذكر دخل فرجها حتى ذكر البهيمة، والميت والصبي، وعلى الرجل المولَجُ في دبره، ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح!!"
"هذا كله إذا غيب قدر الحشفة، فإن غيب دونها [أي إذا لم يدخل رأس القضيب كله] لم يتعلق به حكم على الصحيح ولنا وجه أن تغييب قدر الحشفة من مقطوعها لا يوجب الغسل وإنما يوجبه تغييب جميع الباقي إن كان قدر الحشفة فصاعدا."
**************
عن عائشة، قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. (البخاري)
*************
من موقع: www.islam-qa.com
سال أحدهم:
"قرأت في أحد مواقع الإفتاء عن شاب مارس مع فتاة جميع الأعمال الزوجية إلا الإدخال فقط ، فما حكم ذلك في الدين؟ وهل عليه حد الزنا؟ وهل يعتبر أنه زنا بها؟ وهل زواجه منها يعتبر تكفيرا له؟ وما عليه فعله كي يتوب؟ وكان الرد في هذا الموقع أو ما فهمته أنا منه أنه يعتبر زانيا لأن الإقدام على فعل الجرم كفاعله."
الجواب: الحمد لله
أولا: يشترط في الزنا الذي يوجب الحد أن يتم الإيلاج، وهو إدخال حشفة الذكر في الفرج، فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فليس عليه الحد. (!!) جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/23) في بيان شروط حد الزنا المتفق عليها بين الفقهاء: "لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد الزنا إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها في الفرج. فلو لم يدخلها أصلا أو أدخل بعضها فليس عليه الحد لأنه ليس وطئا. ولا يشترط الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال. فيجب عليه الحد سواء أنزل أم لا. انتشر ذكره أم لا"."
**************
قال الشافعي: فأوجب الله عز وجل الغسل من الجنابة فكان معروفا في لسان العرب أن الجنابة الجماع وإن لم يكن مع الجماع ماء دافق وكذلك ذلك في حد الزنا وإيجاب المهر وغيره وكل من خوطب بأن فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وإن لم يكن مقترفا قال الربيع يريد أنه لم ينزل ودلت السنة على أن الجنابة أن يفضى الرجل من المرأة حتى يغيب فرجه في فرجها إلى أن يوارى حشفته أو أن يرمي الماء الدافق وإن لم يكن جماعا قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال الشافعي: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا هي رأت الماء قال الشافعي: فمن رأي الماء الدافق متلذذا أو غير متلذذ فعليه الغسل وكذلك لو جامع فخرج منه ماء دافق فاغتسل ثم خرج منه ماء دافق بعد الغسل أعاد الغسل وسواء كان ذلك قبل البول أو بعد ما بال إذا جعلت الماء الدافق علما لا لإيجاب الغسل وهو قبل البول وبعده سواء قال الشافعي: والماء الدافق الثخين الذي يكون منه الولد والرائحة التي تشبه رائحة الطلع قال الشافعي: وإن كان الماء الدافق من رجل وتغير لعلة به أو خلقة في مائه بشيء خرج منه الماء الدافق الذي نعرفه أوجبت عليه الغسل قال الشافعي: وإذا غيب الرجل ذكره في فرج امرأة متلذذا أو غير متلذذ ومتحركا بها أو مستكرها لذكره أو أدخلت هي فرجه في فرجها وهو يعلم أو هو نائم لا يعلم أوجب عليه وعليها الغسل وكذلك كل فرج أو دبر أو غيره من امرأة أو بهيمة وجب عليه الغسل إذا غيب الحشفة فيه مع معصية الله تعالى في إتيان ذلك من غير امرأته وهو محرم عليه إتيان امرأته في دبرها عندنا وكذلك لو غيبه في امرأته وهي ميتة وإن غيبه في دم أو خمر أو غير ذات روح من محرم أو غيره لم يجب عليه غسل حتى يأتي منه الماء الدافق قال الشافعي: وهكذا إن استمنى فلم ينزل لم يجب عليه غسل لأن الكف ليس بفرج وإذا ماس به شيئا من الأنجاس غسله ولم يتوضأ وإذا ماس ذكره توضأ للمسه إياه إذا أفضى إليه فإن غسله وبينه وبين يديه ثوب أو رقعة طهر ولم يكن عليه وضوء قال الشافعي: ولو نال من امرأته مادون أن يغيبه في فرجها ولم ينزل لم يوجب ذلك غسلا ولا نوجب الغسل إلا أن يغيبه في الفرج نفسه أو الدبر فأما الفم أو غير ذلك من جسدها فلا يوجب غسلا إذا لم ينزل ويتوضأ من إفضائه ببعضه إليها ولو أنزلت هي في هذه الحال اغتسلت وكذلك في كل حال أنزل فيها فأيهما أنزل بحال اغتسل قال الشافعي: ولو شك رجل أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه الغسل حتى يستيقن بالإنزال والاحتياط أن يغتسل قال الشافعي: ولو وجد في ثوبه ماءا دافقا ولا يذكر أنه جاء منه ماء داف باحتلام ولا بغيره أحببت أن يغتسل ويعيد الصلاة ويتأخى فيعيد بقدر ما يرى أن ذلك الاحتلام كان أو ما كان من الصلوات بعد نوم رأى فيه شيئا يشبه أن يكون احتلم فيه قال الشافعي: ولا يبين لي أن يجب هذا عليه وإن كان رأى في المنام شيئا ولم يعلم أنه أنزل إلا أن يكون لا يلبس ثوبه غيره فيعلم أن الاحتلام كان منه فإذا كان هكذا وجب عليه الغسل في الوقت الذي لا يشك أن الاحتلام كان قبله وكذلك إن أحدث نومة نامها فإن كان صلى بعده صلاة أعادها وإن كان لم يصل بعده صلاة اغتسل لما يستقبل قال الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأي في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن وأقام الصلاة ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا قال الشافعي: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان يسار عن عمر بن الخطاب وأخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب ثم ذكر نحو هذا
(الأمّ للشافعي)
******************
"عن جرير، عن نافع قال: قرأت ذات يوم (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لكم فأتوا حَرثَكم أنَّى شئتُم) قال ابن عمر: أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.
وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر (فأتوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شئتم) قال: في الدبر.
وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لكم فأتوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شئتم) قال: إن شاء في قُبُلها، وإن شاء في دبرها!!
وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده، والطبراني في الأوسط، والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله (ص) (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لكم) الآية رخصة في إتيان الدبر.
وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر: أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها في زمن رسول الله (ص)، فأنكر ذلك الناس، وقالوا: أثفرها. [أي بالعربي "الفصيح" ركبها من قفاها وقرطها] فأنزل الله (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لكم) الآية.
وأخرج النسائي وابن جرير من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجلاً أتى امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً، فأنزل الله (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لكم فأتوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شئتم).
وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال: كنت عند محمد بن كعب القرظي، فجاءه رجل فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش فسَلْه. يعنى عبد الله بن علي بن السائب. فقال: قذر ولو كان حلالاً.
وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سُئل عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: قد أردتُه من جارية لي البارحة، فاعتاصتْ عليَّ، فاستعنتُ بِدُهن.
(من الجامع لأحكام القرآن للمغني)
***********
سأكتفي هنا بهذه الزبالة القليلة من كتب الشيخ لأطرح عليه سؤالي:
ماذا يعتقد شيخنا هذا بأنه سيدور برأس أولاده أو بناته عندما يضع بين أيديهم كتبه التي يفتخر بها، ليقرأوا فيها هذه العبر الخالدة، التي تصوّر لهم "النبي" وهو يحك دبره بفرج طفلة صغيرة من فوق إزارها، أو التي تفصّل لهم كيفية إتيان المرأة من أمامها أو من دبرها، وقوفاً أو قعوداً أو انبطاحاً؟!..
ماذا يتصورون وهم يقرأون تفاصيل دخول الحشفة في فرج امرأة أو دبر رجل أو صبيٍّ أو بهيمة أو ميت؟..
هل أفلام البورنو التي يتحدث عنها الشيخ ويتهم الغرب بتصديرها إلى مجتمعه الطاهر المثالي أعظم إثارة أو أنها تلك الكتب المقدسة التي يدافع عنها؟
عندما يشـاهد الإنســان فلماً جنسيا فإن حدود التصوّر غالباً ما تنتهي عند ما تراه عينيه، أما عندما يقرأ كتاباً يصف له هذه الأمور التي تزخر بها كتب بورنو الفقه الإسلامي، فإن خياله لا يقف عند حد. أو ما يعرف بـ ـ Power of Suggestion ـ
إذا كان شيخنا الحصيف يستعمل الفياغرا فإني اقترح عليه أن يوفّر أمواله ويستلقي على ظهره قبل أن يستقبل أو يستدبر زوجته أو حمارته، ويقضي دقائق قليلة في قراءة ما تيسر من كتبه الدينية أو بعض الذكر الحكيم، وأنا على ثقة بأن ما يقرأه سيعطي خياله دفعاً، وينشّط هرموناته بشكل لا يقارن بما تعطيه حبوب الفياغرا.
من ناحيةٍ أخرى، أسأل هذا الشيخ، ترى ما هو الأجدر أن يُعَلَّمَ المسلمُ: كيفية الغسل بعد أن يدخل حشفة قضيبه في دبر بهيمة أو صبيّ أو ميت، أم أن يقال له بأن هذا أمر لا يجوز إطلاقاً؟.. ألا توحي تعاليم كهذه بأن لا بأس بمجامعة البهائم والصبيان والميتين طالما قام المؤمن بالاغتسال بعدها؟..
بالمناسبة، يستغرب مني البعض حين أقول باني لا آكل في مطعم يملكه مسلمٌ أو من صنع بلد إسلامي، واقول، كيف آكل من يد مسلم وكتبه تعلمه أن ليس عليه أن يغسل يديه بعد أن يجامع صبيا أو بهيمة أو ميتاً طالما لم يقم بإدخال كامل حشفته في دبرهم؟..
كيف لي أن أضمن بأنه لعب "به" دون أن يغتسل كما تعلمه كتبه بأنه "إن استمنى فلم ينزل لم يجب عليه غسل لأن الكف ليس بفرج!..."
كيف لي أن اضمن بأنه قد رأى ذبابة وقعت في الطعام الذي سيقدمه لي فلم يرمه إنما عمل بوصفة نبيه محمد بأن يعيد غمسها في الطعام مرة أخرى كي يطهّر جناحها الثاني ما نجّسه جناحها الأول.
مع تحياتي للشيخ العالم الفقيه الخولي ولكل علماء المسلمين.
***************
المقالات المنشورة على هذا الموقع تعبر عن آراء أصحابها فقط